إسبال الثوب
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون 15/4/1433 هـ
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
أرجو منكم إفادتي في الحكم الشرعي في إسبال الثوب؟
الإسبال محرم؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» [البخاري: 5787] فهذا وعيد شديد، فإن قارنته الخيلاء فمن جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله في الآخرة عذاب عظيم، فهذا أشد، فإذا كان بخيلاء فأمره أعظم وإن كان بدون خيلاء فوعيده بالنار يدل على تحريم ذلك بل جَعْلِه من الكبائر، وأكبر منه إذا كان مقرونًا بالخيلاء.
وفي مثل هذه الصورة لا يُحمل المطلق على المقيد، فالمطلق قوله –صلى الله عليه وسلم «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»، والمقيد قوله –عليه الصلاة والسلام-: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [البخاري: 3665]، وللاختلاف في الحكم والسبب لا يُحمل المطلق على المقيد بالاتفاق في هذه القاعدة: إذا اختلفا في الحكم والسبب.
وإن وجد من أهل العلم من يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكنه خلاف ما قعده أهل العلم؛ للاختلاف في الحكم والسبب، فالسبب في الوعيد الشديد: الإسبال مع الخيلاء، والسبب في الوعيد الذي هو أقل منه وهو التوعد بالنار: مجرد نزول الإزار عن الكعبين، وإذا طبَّقنا القاعدة فالحكم مختلف والسبب مختلف، إذن لا يُحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، والله أعلم.