دفع كفارة اليمين لمن تعيل أيتامًا
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والسبعون 15/4/1433 هـ
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:
علي كفارة يمين، هل لي أن أدفع هذه الكفارة لبنت أختي التي تُربي أيتامًا؟
الإجابة:
نعم لك أن تدفع هذه الكفارة لبنت أختك إن كانت مع أيتامها يبلغون العشرة كما في قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩ ]، وهذه من المساكين هي وأيتامها إذا لم يكن لديها ما يكفيها من النفقة، فيجوز دفعها إليها ولا مانع من ذلك.