طلقها قبل الدخول بها
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: شاب عقد على فتاة، ثم طلقها قبل الدخول بها، وكان قد دفع لها مبلغ
الصداق، وكتب على نفسه مبلغًا آخر مؤجلاً في نفس العقد؛ ما الحكم في
ذلك؟
الإجابة: إذا عقد على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، وكان قد سمى وحدد لها
صداقًا؛ فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع ونصف الصداق المؤجل الذي
لم يدفعه بعد؛ لقوله تعالى: {وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [سورة
البقرة: آية 237].
فيتنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه، مادام أنه سمي وحدد، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر؛ فلا حرج في ذلك.
فيتنصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه، مادام أنه سمي وحدد، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر؛ فلا حرج في ذلك.