لها أخوة من الرضاع، وزوجها يقول لها: لا تسلمي عليهم
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: امرأة لها أخوة من الرضاع، وزوجها يقول لها: لا تسلمي عليهم ولا
تكلميهم إطلاقًا؛ بحجة أنه لا يعترف بالرضاعة؛ فما رأيكم؟
الإجابة: إذا حصلت رضاعة مستوفية للشروط؛ بأن تكون خمس رضعات فأكثر، وكانت في
الحولين؛ ثبتت الحرمة، وصار المرتضع محرمًا للمرضعة وبناتها وأمهاتها
وأخواتها، وأخو المرأة من الرضاع محرم لها، لا يجوز للزوج أن يمنع هذه
المحرمية، ولا يمنع زوجته من السلام على أخيها من الرضاع وتكليمها له؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: [رواه البخاري في صحيحه] إلا
إذا خُشيت فتنة؛ بأن كان هذا الأخ من الرضاع ليس على استقامة في عرضه،
ويخشى على أخته من الرضاع منه؛ فإنها تمنع من مقابلته وخلوته بها.