إسقاط الجنين قبل إكمال الأربعين
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والسبعون 22/4/1433هـ
ما حكم إسقاط الجنين قبل إكمال الأربعين يومًا؟
وهل على من فعل ذلك إثم؟ وما كفارته؟
جمع من أهل العلم يرون أنه لا بأس بإسقاطه قبل الأربعين بدواء مباح، والذي أميل إليه -وهو ما يراه آخرون من أهل العلم- أنه مادام استقرت هذه النطفة في رحم المرأة فإنها لا تُسْقَط إلا لحاجة، فإذا كان قد جاء النهي عن العزل مع أنه جاء «كنا نعزل والقرآن ينزل» [البخاري: 5207]، فالنهي عن الإسقاط من باب أولى.
فإذا استقرت النطفة في رحم المرأة فإنها لا تُسْقَط إلا لحاجة، نعم الحاجة قد تكون أيسر من حاجة الإلقاء بعد الأربعين، حيث يشتد الأمر بعد الأربعين إلى نفخ الروح، فيباح إذا تضررت المرأة وخُشيَ عليها، وإلا فلا يجوز إسقاطها بحال بعد الأربعين، أما قبل الأربعين فالأمر أخف، لكن عندي أنها لا تُسْقَط إلا لحاجة وداعٍ لذلك.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: