حكم شراء العملات بالشيك المصدق إذا لم يكن لدى البنوك سيولة تفي بما يمثله الشيك.
البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين، بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز.
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
نأمل منكم تقديم فتوي بخصوص شراء عملة صعبة، ولكن بصك مصدق بحيث أن عملة الصك هي دينار ليبي، وأريد شراء دولار من السوق السوداء لعدم توفره بالمصارف وعدم تمكين من سحب المبلغ من المصرف، لعدم توفر سيولة بالمصارف، والسحب محدود، بحيث يمكن سحب القوت الشهري فقط سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $=6.5 دينار ليبي البيع كاش، سعر الدولار بالسوق السوداء 1 $= 7.5دينار ليبي، البيع بصك مصدق بعد الاتفاق بين الطرفين، بمعدل دينار او حسب الاتفاق بينهم . هل يجوز، أو تكون عملية مبادلة العملة بصك في هذه الحالة قد دخلت في الربا ؟ واعود بالله من ذلك.
الحمد لله
أولا:
العملات النقدية ملحقة بالذهب والفضة، في قول جماهير العلماء المعاصرين .
فيلزم في مبادلتها ، مع اختلاف العملة: التقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم (1587).
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (11/97):
" لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال - : «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد»" انتهى .
ثانيا:
الشيك، أو الصك المُصَدَّق : له حكم القبض، فيجوز أن يشترى به العملة، كما يشترى به الذهب والفضة.
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/9) :
" يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى .
وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية - :
" 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع: قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق . وذلك بأن تُسحب الشيكات بين المصارف ، أو بينها وبين فروعها .
وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك ، فيما يُشترط فيه القبض ، كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .
2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا لم يكن مصرفيا، أو مصدقا، أو في حكم المصدق ؛ فإذا لم يكن كذلك: لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض" انتهى .
ولكن إذا كانت المصارف لا تملك السيولة، فإن مبلغ الشيك المصدق يكون دينا على المصرف، ولا يكون للشيك حينئذ حكم القبض.
وعليه : فلا يجوز أن تشتري به الدولارات، والحال ما ذكرنا، لأن من يأخذ منك الشيك لا يمكنه أخذ العملة بمجرد مراجعته المصرف، بل يتأخر في استلام المال إلى توفر السيولة.
والله أعلم.