حكم الحجامة والتبرع بالدم للصائم
محمد بن صالح العثيمين
من أسئلة لقاء الباب المفتوح
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.
وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.
فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟
الإجابة: