المنتدب في الحج إذا خرج من مكة أين يجب أن يحرم؟
محمد بن صالح العثيمين
من فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
نحن من موظفي الدولة، كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال، فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة، ثم وزعنا رؤساؤنا في الدولة، فمنا من يذهب إلى جدة، ومنا من يذهب إلى الليث، والطائف، والمدينة، وعندما يأتي قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة.
فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة، أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها؟
وفقكم الله.
الإجابة: