اذا أسلم الهندوسي وزوجته لم تسلم هل يصح أن يستمتع بها
محمد بن صالح العثيمين
من أسئلة لقاء الباب المفتوح
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - الدعوة إلى الله -
السؤال:
أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسئول عنه أن يستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه؟
الإجابة: