إعطاء الأخ الزكاة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والثمانون 13/5/1433هـ

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة، حيث إن عنده أُسرة مكونة من ستة أفراد وعليه دين، علمًا أنه موظف وراتبه سبعمائة وأربعة آلاف؟

الإجابة:

الأخ إذا لم يكن شريكًا فإنه يجوز أن تدفع له الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية: الفقراء، والمساكين، ... إلى آخره، فإن كان فقيرًا لا يملك شيئًا تدفع له الزكاة، وإن كان مسكينًا يملك ما يكفيه فإنه يعطى من الزكاة ما يكمل به حاجته.

فإذا كان راتبه أربعة آلاف وسبعمائة وعنده ستة من الأولاد، فعلى كل حال إذا كان لا يكفيه -لأنه ليس المقصود الرقم بل المقصود الحاجة والكفاية- علمًا بأن بعض الناس هذا الراتب يكفيه ويوفر منه، وبعض الناس ولو كان ضعف هذا لا يكفيه، فالمسألة مسألة تدبير المال وسياسته، وعلى الإنسان أن يتقي الله -جل وعلا- ولا يأخذ من الزكاة ويزاحم المحتاجين الذين لا يجدون لقمة العيش وهو يبذِّر الأموال ولا يتصرف فيها التصرف الشرعي، على كل حال إذا كان راتبه لا يكفيه فإنه يأخذ من زكاة أخيه ما يكمل به حاجته.