الزواج من اﻷقارب
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
في كتاب النكاح من كتب الحنابلة رحمهم الله، يقولون: الأفضل في الزواج ألا تكون المرأة من أقاربه، هل ثبت من السنة ما يؤيد ذلك أو خلاف ذلك؟
هذا ذهب إليه بعض العلماء لفائدتين: الفائدة الأولى: أنه أنجب للولد، بمعنى أنه يجذبه عرق أمه إذا كانت من قبيلة وعرق أبيه إذا كان من قبيلة، فيجتمع في هذا الطفل أخلاق هؤلاء وهؤلاء.
الفائدة الثانية: أنه أسلم من القطيعة؛ لأنه قد يحدث بينه وبين زوجته خلاف يؤدي إلى تقاطع الأرحام ليس بين الزوج والزوجة فقط بل بين الأقارب كلهم من هؤلاء وهؤلاء.
ولكن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» يشمل القريبة والبعيدة، ولا يخفى علينا أن علي بن أبي طالب تزوج بـفاطمة رضي الله عنها وهي بنت ابن عمه، فالصواب أنه لا يلتفت للقرابة والبعد، لكن يلتفت إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «فاظفر بذات الدين تربت يداك».