العجز عن كفارة اليمين

منذ 2017-12-11

برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثمانون 27/5/1433 هـ

السؤال:

أنا امرأة وعليَّ صيام ثلاثة أيام كفارة يمين، وأنا لا أستطيع الصيام ولي شهران.

الإجابة:

لعله مضى على يمينها شهران، وهذا لا أثر له، وإنما الذي ينبغي المبادرة بإبراء الذمة من الواجب سواء كان لله -جل وعلا- أو لخلقه، هذه السائلة تقول: عليها صيام ثلاثة أيام ولا تستطيع الصيام، كثير من العامة يرون أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، مع أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد إحدى هذه الخصال الثلاث يعدل إلى صيام ثلاثة أيام.

فكثير من الناس يصعب عليه صيام ثلاثة أيام، لكن يسهل عليه أن يطعم عشرة مساكين، فكثير من الناس يتداول لا سيما من العامة أن كفارة اليمين أول ما يبدأ به الصيام، والحق أن الصيام لمن لا يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يحرر رقبة، على كل حال إذا لم يستطع الكفارة بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم بعد ذلك لم يستطع الصيام، فإن الكفارة تبقى دينًا في ذمته حتى يستطيع، وإن مات ولم يستطع صام عنه وليّه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [البخاري: 1952].

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 1
  • 1
  • 22,645

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً