زكاة أربعمائة من الغنم
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والثمانون 10/6/1433 هـ
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
عندي من الغنم أربعمائة، فما حكم زكاتها؟
الإجابة:
هذه الكمية من الغنم وعدتها أربعمائة إن كانت سائمة بأن تكون ترعى الحول أو غالب الحول؛ فإنها في الأربعمائة أربع شياه (في كل مائةٍ شاة)، وإذا كانت معلوفة؛ فإن كانت معدّة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، ربع العشر، وإن كانت غير معدة للتجارة -للدرّ والنسل- فليس فيها زكاة، وإنما ما ينتج عنها ويباع من نسلها ومن درّها وما ينتج عن ذلك من أقط أو سمن أو ما أشبه ذلك، فإن قيمته تزكى إذا حال عليها الحول.
فلا يخلو:
- إما أن تكون سائمة الحول أو أكثره ففيها زكاة السائمة ولو لم تعد للتجارة، وفي هذا العدد المذكور (أربعمائة) أربع شياه.
- وإذا كانت معلوفة غير سائمة
فلا تخلو:
- إما أن تكون معدّة للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة.
- وإما أن تكون معدّة للاستعمال والدرّ والنسل (قِنْيَة)، فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ناتجها إذا بيع وحال عليه الحول.