ترك الحلق في العمرة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
حكم من تحلل من عمرته قبل أن يحلق أو يقصر.
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
اعتمرتُ وخلعتُ إحرامي قبل الحلق، فماذا عليّ؟
الإجابة:
إن كان لايزال في مكة لم يرجع فعليه أن يعود إلى إحرامه ويلبسه ثم يحلق شعره، وإذا كان جاهلًا -كما هو الحال- أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإن كان رجع إلى بلده دون أن يحلق فأهل العلم يلزمونه بدم على قول ابن عباس –رضي الله عنهما-: "من ترك نسكًا فليرق دمًا" [يُنظر: الموطأ: 240]، والحلق نسك، عليه أن يريق دمًا في مكة يوزع بين مساكين الحرم.