الاقتراض من مال اليتيم
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
إذا احتيج إليه حاجة واستُئذن الولي وأُمن من ضياعه فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويُضمن بحيث لا يضيع
- التصنيفات: فقه الزكاة - فقه المعاملات -
أخي يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصرف له الدولة شهريًا مبلغًا من المال، ومنذ صغره وهو يأكل ويشرب ويلبس معنا، وما صرفنا عليه من فلوسه إلا الشيء القليل، واجتمع له مبلغ من المال فصرنا نأخذه أنا أو أي أحد من إخواني إذا احتجنا لذلك ثم نرده مباشرة، والمبلغ الآن عندي وأنا مسجل في الأوراق ومخبِر الجميع بذلك، فهل علينا إثم؟
ثم هل هذا المال عليه زكاة؟
وهل نسعى في تشغيل المبلغ فيما يعود عليه بالنفع؟
في مثل هذه الحالة ينظر الأحظ والأصلح لهذا القاصر في تنمية ماله والمحافظة عليه، لكن إذا احتيج إليه حاجة واستُئذن الولي وأُمن من ضياعه فإنه لا مانع من الإفادة منه على أن يرد كما هو ويُضمن بحيث لا يضيع، هذا الذي يتجه، ومع ذلك إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة.
وأما السعي في تشغيل المبلغ فهذا هو الأصل، وهذا من تمام النصح لأخيهم، فيسعون في تنميته والاتجار به؛ لئلا تأكله الصدقة، كما وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- من لديه مال اليتيم.