جمع آخر ركعتين من صلاة القيام مع ركعتي الشفع
خالد عبد المنعم الرفاعي
صلى خلف إمام صلاة التراويح، وقام الإمام إلى ركعة ثالثة.
- التصنيفات: فقه الصلاة -
صليت خلف إمام صلاة القيام وقبل التشهد للركعتين الأخيرتين (السابعة والثامنة) قام الإمام دون التشهد وأتم بركعتي الشفع ثم سلم وبعدها قمنا لصلاة الوتر. هل يجوز ذلك أم لا؟ وماذا كان عليه فعله؟
لأني أعتقد أن الجميع فوجئ بما فعله خاصةً أنه لم يشرح ذلك ولا حتى بعد تمام الصلاة.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فصلاة التراويح بأربع ركعات متصلات بتسليمة واحدة صحيح في الجملة عند جمهور أهل العلم، وإن كان خلاف الأولى؛ لأن المسنون هو التسليم من كل ركعتين، لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل، قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى».
قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (2/ 186):
"اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار: أن يكون مثنى كما قال المصنف هنا، وإن زاد على ذلك صح، ولو جاوز ثمانيًا ليلًا، أو أربعًا نهارًا، وهذا المذهب قال المجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وغيرهما: هذا ظاهر المذهب، وهو أصح وقدمه في الفروع، وقال: وظاهره علم العدد أو نسيه واختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد وغيرهم، قال الزركشي: وهو المشهور وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما، ذكره في المنتخب، وقيل: لا يصح إلا مثنى في الليل فقط، وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره هو وابن شهاب، والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع، وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا، ولا بد.
فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلًا: لو فعله كره، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر، والفائق، والزركشي وقدمه في الفروع، وعنه لا يكره. جزم به في التبصرة، وعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع لو فعل لم يكره كما هو ظاهر كلام المصنف هنا، وهو الصحيح من المذهب، وعنه يكره، وأطلقهما في المذهب، ولو زاد عليها كره جزم به ابن تميم، وقال في المذهب: فإن زاد على أربع نهارا بتسليمة واحدة كره، رواية واحدة، وفي الصحة روايتان". اهـ.
أما ما فعله الإمام من صلاة أربعًا متصلات دون إعلام المأمومين، فلا شك في أنه خطأ ظاهر، لما ترتب عليه من تعريضه لصلاة المأمومين للبطلان، فالذي يظهر أن عامة المأمومين يحرمون بركعتين، ومن ثمّ لا يجوز لهم الزيادة عليها؛ لأن النية شرط من شروط الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات»، متفق عليه، ولأن صلاة التراويح من النوافل المعينة التي لابد من تعين عددها بالقلب، ونقض تلك النية أثناء الصلاة، والانتفال لأخرى يعرض الصلاة للبطلان.
ومن أجاز من أهل العلم تغير النية في الصلاة، إنما أجازه في النفل المطلق وليس في النفل المعين.
قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (2/ 186):
"لو أحرم بعدد، فهل يجوز الزيادة عليه؟ قال في الفروع: ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في التراويح: لا يجوز، وفيه في الانتصار خلاف، ذكره في لحوق زيادة بالعقد، وتقدم في أول سجود السهو لو نوى ركعتين نفلًا وقام إلى ثالثة ليلًا أو نهارًا ".
والحاصل أن الإمام إن أراد صلاة أربعًا متصلات، فيتعين عليه أن يخبر المأمومين قبل أن يحرموا بالصلاة؛ حتى يتمكنوا من عقد النية.
أما من نوى ركعتين فإنه لا يتابع الإمام إذا مضى في صلاته، وإنما يجلس للتشهد وينوي مفارقة إمامه ويسلم، ومن تابع الإمام في الزيادة بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة على الصلاة التي نواها، إلا أن يكون جاهلا،،
والله أعلم.