هل يقع الطلاق في هذه اﻷحوال
خالد عبد المنعم الرفاعي
المرة الأولى: اتصلت بدار الافتاء وقالوا طلاق غضبان ولا يقع وراجعتها. المرة الثانية: طلاق في طهر جامعتها فيه مع علمي أنه بدعي. المرة الثالثة: في فترة الحيض.
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية - أحكام الطلاق -
السلام عليكم،
متزوج من 4 سنوات، حصل الخلاف الأول منذ سنتين، وفي حالة غضب شديد وبعد ضرب وتكسير أشياء المنزل وتلفظت بالطلاق ثلاثًا.
كنت في حالة غضب شديد المرة الثانية منذ 6 شهور، حالة غضب وبعد أن وجهت لي الشتائم قمت بتطليق ثلاثًا، وهجرتها لمدة شهر ثم راجعتها.
المرة الثالثة: من شهر قلت لها وهي حائض: "أنك طالق مطلقة" بعد شجار، مع علمي انها حائض وبتصوري أنه طلاق لا يقع في الحيض.
بعد ثلاثة أيام التبس علي الأمر وأخذتها للمحكمة، واستصدرت صك طلاق بعد أن أجبرني الكاتب على النطق بالطلاق مرة واحدة بوجود شهود، وأخذت صك الطلاق.
للتوضيح: المرة الأولى: اتصلت بدار الافتاء وقالوا طلاق غضبان ولا يقع وراجعتها. المرة الثانية: طلاق في طهر جامعتها فيه مع علمي أنه بدعي. المرة الثالثة: في فترة الحيض.
أفيدوني جزاكم الله خيرًا، علمًا أني أرغمت على التلفظ بالمحكمة بقولي "طالق"، وكان هدفي هو استخراج صك الطلاق ولم أطلق من قلبي.
شكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر الأخ السائل، فإن الطلاق في الحيض لا يقع كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث نصّ على عدَم اعتِبار الطَّلاق البِدعي - وهو قولُ أبِي مُحمَّد بن حزم، كما في "المحلَّى"، وقول ابن القيِّم، كما في "الزاد"، وهو قول الشَّيخ ابن باز.
وكذلك لفظ الطلاق الذي ذكره في المحكمة لا يحسب؛ لأنه كان على سبيل الحكاية؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنه: "الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله"؛ ذكره البخاري في صحيحه، ففي هذا الأثر بيان من ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه.
أما الطلقة الأولى فإن كان الغضب قد بلغ لتلك الدرجة المذكورة في السؤال، فإن الطلقة لا تقع أيضًا؛ لحديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»؛ رواه أحمد.
هذا؛ والله أعلم.