تدريس الرجل الأعمى للبنات
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: أحكام النساء -
السؤال: تدريس الرجل الأعمى للبنات جائز أم لا؟ وهل يستقيم دليل من استدل
بحديث:
[رواه أبو داود في سننه] على عدم الجواز؟
الإجابة: الأولى والأحوط أن يقوم بتدريس النساء نساء؛ لأن هذا أبعد عن الفتنة،
ويجوز عند الحاجة أن يدرسهن رجل أعمى، أو رجل مبصر من وراء حائل، أو
عن طريق الشاشة المغلقة.
أما حديث: [رواه أبو داود في سننه]؛ فلا يدل على عدم جواز تدريس الرجال للنساء مع التحفظ التام؛ لأنه في قضية حكم نظر المرأة إلى الرجل الأعمى، وحول الحديث كلام لأهل العلم من حيث السند ومن حيث الدلالة، يراجع في نيل الأوطار للشوكاني أو غيره من شروح الحديث.
أما حديث: [رواه أبو داود في سننه]؛ فلا يدل على عدم جواز تدريس الرجال للنساء مع التحفظ التام؛ لأنه في قضية حكم نظر المرأة إلى الرجل الأعمى، وحول الحديث كلام لأهل العلم من حيث السند ومن حيث الدلالة، يراجع في نيل الأوطار للشوكاني أو غيره من شروح الحديث.