الصلاة نيابة عن الميت

خالد عبد المنعم الرفاعي

هل تقبل الصلاه نيابة عن الميت؟ أو هل يصل ثوابها؟

  • التصنيفات: فقه العبادات -
السؤال:

هل تقبل الصلاه نيابة عن الميت؟ أو هل يصل ثوابها؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن كان مراد السائل بالنيابة عن الميت، قضاء صلاة الفروض عن الميت، فلا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، وسواء فاتته في مرضه، أو في صحته.

أما إن كان مراده أن يصلى تطوعًا بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت، فمذهب الحنفية والحنابلة وصول الثواب، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه نبّه إلى أنه ليس من هدي السلف الصالح، فقال في "مجموع الفتاوى" (24/ 322):

"فالأمر الذي كان معروفًا بين المسلمين في القرون المفضلة، أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة، فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات؛ كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم، في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك.

 وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه، ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات- كان هذا من الجنس المشروع.

 وكذلك دعاؤه لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت، وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم؛ وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية، ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا، وحجوا أو قرءوا القرآن-: يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف؛ فإنه أفضل وأكمل، والله أعلم".اهـ.

وقال ابن القيم في كتاب "الروح"(ص 168):

"والعبادات قسمان: مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار". اهـ.

هذا، والله أعلم.