حكم الزواج بأخت أختي من الرضاع
هل يجوز لي أن اتزوج من ابنة خالتي مع ان أخيها يكون اخ لاختي من الرضاع؟ وما حكم الرضيع اريد ان اعلم؟
هل يجوز لي أن اتزوج من ابنة خالتي مع ان أخيها يكون اخ لاختي من الرضاع؟ وما حكم الرضيع اريد ان اعلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فَلا بأس من الزواج بأخت أختك من الرضاعة؛ لأنها لا تَحْرُمُ عليكَ من جِهَةِ النَّسَبِ، وَلا من جهة الرضاع؛ فهِيَ لم تَرْضَعْ مِنْ أُمِّكَ، وَأَنْتَ لَمْ تَرْضَعْ مِنْ أُمِّها؛ وَهَذَا هُوَ الضَّابِطُ الذي ذَكَرَهُ أَهْلُ العِلْمِ في التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ، وَهُوَ ألا يَكُونَ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ قَدِ اجْتَمَعَا على ثَدْيٍ واحِدٍ.
وكونُ هذه الفتاة أختَ أختِكَ منَ الرَّضاعةِ لا يُؤَثِّرُ في التَّحريمِ؛ فَدَخَلَتْ في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:24]، ولم يَرِد مُخَصِّص يُخرِجُهَا من هذا العموم.
وأيضًا فالرجل يُمكِنُ أن يَتَزَوَّجَ أُخْتَ أختِهِ من النَّسَب، وصورة ذلك: أنَّ المرأةَ إذا كان لها أَخٌ من جهة الأب وأختٌ من جهة الأم، يمكن لأخيها أن يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، وإذا صَحَّ ذلك في قرابة النَّسب، فهو في الرَّضاعِ أَحْرَى وأولى،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: