ما يجوز أن تكشفه المرأة أمام المرأة الأخرى
انا مقبل علي خطوبة بإذن الله والحمد لله لن يوجد إختلاط فيها لكن أريد أن استفسر هل يجوز لخطيبتي ان ترتدي فستانا امام النساء يكشف عن ذراعيها وساقيها من تحت الركبة وايضا هل يجوز ان يكون مافوق الصدر ظاهرا ومستورا فقط بغطاء ستان.
السلام عليكم ...
لو سمحت انا مقبل علي خطوبة بإذن الله والحمد لله لن يوجد إختلاط فيها لكن أريد أن استفسر هل يجوز لخطيبتي ان ترتدي فستانا امام النساء يكشف عن ذراعيها وساقيها من تحت الركبة وايضا هل يجوز ان يكون مافوق الصدر ظاهرا ومستورا فقط بغطاء ستان ... افيدونا وجزاكم الله خيراً
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة، وحكم نظر كل منهما للأخرى على قولين:
الأول: مذهبُ جمهورِ الفُقهاء من الأئمة الأريعة وغيرهم: أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، كعورة الرجل إلى الرجل، وهي بين السرة والركبة؛ كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ما بين السرة والركبة عورة»؛ رواه أحمد أبو داود .
وهذا القول هو الراجح عند الحنفية، وهو قول المالكية - في المشهور - والشافعيةِ في - المعتمد - والحنابلةِ؛ واحتجوا بما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال: «لا ينظرُ الرجلُ إلى عورةِ الرجل، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضِي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحد، ولا تُفضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوبِ الواحد»، فنهى صلى الله عليه وسلم ألا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد، والذي يظهر أن الحديث يفهم منه إباحة ما عدا التجرد!
واحتجوا أيضًا بقياس عورة المرأة مع المرأةِ عَلَى عمرة الرجلِ مع الرجلِ؛ بجامعِ اتِّحاد الجنس، واتحاد الجنس يوجب عدمِ الخوف من الشهوة، وأمن الفتنة؛ لأن عندها ما عند أختها، وهذا القول هو الأقوى من جهة الأثر والنظر .
قال في "بدائع الصنائع" (6/2961):
"... فَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، إلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ خَوْفُ الشَّهْوَةِ وَالْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ؛ كَمَا لَيْسَ ذَلِكَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ، حَتَّى لَوْ خَافَتْ ذَلِكَ تَجْتَنِبُ عَنْ النَّظَرِ كَمَا فِي الرَّجُلِ، وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَى الرُّكْبَةِ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ؛ بِأَنْ كَانَتْ قَابِلَةً، فَلا بَأْسَ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوِلادَةِ"؛ ومثله في تبيين الحقائق: (6 / 18)، والمبسوط: (10 / 147).
وقال في "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (3 / 130) ":
"(والمرأة مع امرأة كرجل ورجل)؛ الشرح: (والمرأة) البالغة؛ حكمها (مع امرأةٍ) مثلِها في النظر؛ (كرجل)؛ أي: كنظر رجلٍ (ورجل) فيما سبق، فيجوز مع الأمن، ما عدا ما بين السرة والركبة، ويحرم مع الشهوة، وخوف الفتنة". اهـ.
وقال في "المغني" (7 / 105):
"وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمَتَيْنِ, وَبَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ،كَمَا لا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ, وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ, فِي النَّظَرِ". اهـ.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن عورة المرأة مع المرأة كعورتها أمام المحارم من الرجل؛ وهو مَوَاضِعُ الزِّينَةِ وما يظهر في مهنتها في بيتها، وهذا القولُ روايةٌ عن أبي حنيفة، وقولٌ مرجوحٌ عند الحنفية، والراجح - عندهم مثل قول الجمهور.
وعليه، فيجوز للنساء أن يرتدين في الأفراح ملابس السهرة بشرط أن تستر ما بين السرة والركبة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: