هل يخصم من المحصول قيمة النفقة عليه؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

انتاج محصول من ارض زراعيه بلغ 22 الف و70 جنيها صرف عليها عماله مبلغ 4 الاف و800 جنيها فهل تحسب الزكاة على كامل مبلغ الانتاج ام يخصم منه المصاريف اولا وتحسب الزكاة على الباقى؟ وكم تكون الزكاة المستحقه على هذا المبلغ علما بان الارض تسقى باله ماكينة زراعية؟

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

انتاج محصول من ارض زراعيه بلغ 22 الف و70 جنيها صرف عليها عماله مبلغ 4 الاف و800 جنيها فهل تحسب الزكاة على كامل مبلغ الانتاج ام يخصم منه المصاريف اولا وتحسب الزكاة على الباقى؟

وكم تكون الزكاة المستحقه على هذا المبلغ علما بان الارض تسقى باله ماكينة زراعية؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

فالراجح من قولي أهل العلم أن زكاة الزروع يجب فيها العشر في كل ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابًا، وأن مقدار الزكاة هو العشر أو نصف العشر على حسب المؤنة في سقي الماء، ولا يخصم من المحصول قيمة البذر، أو أجرة العمال أو غيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، ففي صحيح البخاري عن بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»، وهو مذهب الجمهور.

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة على الزرع إن كانت دينًا تخصم قبل احتساب الزكاة، كما في "المغني" (3/ 30) "كما قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله؛ لأنه من مؤنة الزرع، وبهذا قال ابن عباس".

قال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلى"(4/ 66)":

"ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد، أو جمع، أو درس، أو تزبيل أو جداد أو حفر أو غير ذلك  فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه: ثم روى بإسناده عن ابن عباس، وابن عمر، في الرجل ينفق على ثمرته، قال أحدهما: يزكيها، وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي.

وعن عطاء: أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا؟

قال أبو محمد: أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التمر والبر والشعير: الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدًا؛ ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل؛ فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة.

 وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابنا". اهـ.

وعليه، فيجب عليك أن تخرج 5% من جميع المال لأنك تسقي بالماكينة: 22070*5/100= 1103.5 جنيهًا،، والله أعلم.