هل هناك كفارة من الجماع في صيام القضاء

خالد عبد المنعم الرفاعي

أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام وممن قال بهذا جماعة من الصحابة

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

صامت زوجتي قضاء رمضان وصمت أنا سته من شوال فجامعتها أثناء الصيام برضاها فهل علينا كفارة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد

فالذي يظهر من أدلة السنة أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع فيه، فيجوز للصائم المتطوع أن يفطر، ويستحب له قضاء ذلك اليوم، وهو مذهب الجمهور.

فقد روى مسلم عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم) ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال: (أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا) فأكل.

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (8/ 35)

"وفي الرواية الثانية - يقصد حديث عائشة السابق- التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا في الدوام وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأثم بذلك وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر قال بن عبد البر وأجمعوا على أن لا قض اء على من أفطره بعذر والله أعلم". اهـ.

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة وقد ذكرناها في فتوى "الصائم المتطوع أمير نفسه".

إذا تقرر هذا، فلا قضاء على السائل إلا على سبيل الاستحباب، ولكن تجب عليه التوبة إلى الله تعالى إن كان قد أقدم على إفساد صوم زوجته وهو يعلم أنها تصوم صومًا واجبًا.

أما ما يجب على زوجتك فهو التوبة النصوح لتعمدها إبطال الصوم الواجب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد: 33]، وقضاء اليوم الذي أفطرت فيه؛ لأن ذمتها لا زالت مشغولة به، وليس عليها كفارة؛ لأن الكفارة إنما تجب على الجماع في نهار رمضان،

وفي "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" (3/ 1206)

قلت: من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.

قال إسحاق: كما قال". هـ.

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 138)

 ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان؛ لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها، فوجبت في قضائها، كالحج.

ولنا أنه جامع في غير رمضان، فلم تلزمه كفارة، كما لو جامع في صيام الكفارة، ويفارق القضاء الأداء؛ لأنه متعين بزمان محترم، فالجماع فيه هتك له، بخلاف القضاء".

هذا؛ والله أعلم.