طلب الطلاق أو الخلع
اريد الطلاق او الخلع هل على اثم او ظلم و السبب استحالة الحياه الزوجيه بسبب عنف الزوج وضربه لى و حبسى احيانا فصبرت و لكن لم اعد احتمل لمسه لى او اى شىء منه كنت اصبر على الاهانات و لكنى لا تستطيع اطيق علاقتى الخاصه معه تتحول الى معركه حرفيا
اريد الطلاق او الخلع هل على اثم او ظلم و السبب استحالة الحياه الزوجيه بسبب عنف الزوج وضربه لى و حبسى احيانا فصبرت و لكن لم اعد احتمل لمسه لى او اى شىء منه كنت اصبر على الاهانات و لكنى لا تستطيع اطيق علاقتى الخاصه معه تتحول الى معركه حرفيا و شكرا
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإنَّ الأصلَ في الطلاق الحظر؛ لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقتْ به المصالحُ الدينية والدنيويَّة، وما ينتج عن هذا الزواج من ذُرية طيبة، و روى أحمد، وأبو داود، والترمذي عن ثوبان مرفوعًا: «أيما امرأة سألتْ زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة».
قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة - رحمه الله -:
"الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدْر الحاجة؛ كما ثبتَ في الصَّحيح عن جابرٍ عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ إبليس ينصب عرشَه على البحْر، ويبعث سراياه، فأقربُهم إليه منزلةً أعظمُهم فتْنة، فيأتيه الشَّيطان فيقول: ما زلت به حتَّى فعل كذا، حتَّى يأتيه الشَّيطان فيقول: ما زلتُ به حتَّى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، فيدْنيه منه، ويقول: أنت أنت، ويلتزِمُه».
وقد قال - تعالى - في ذمِّ السحر: {فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]، وفي السُّنن عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ المختلعات والمنتزعات هنَّ المنافقات»، ولهذا لَم يُبِحْ إلاَّ ثلاث مرَّات، وحرمت عليه المرأة بعد الثَّالثة، حتَّى تنكح زوجًا غيره".
غير أن هذا الأصل، أعني كراهة الطلاق لغير سبب يقتضيه، لم يمنع من إباحة الله للطلاق في بعض الحالات التي تستحيل فيه العشرة، فالله سبحانه لم يُشرع شيئًا لحكم جليلة عندما يفسد الحال بين الزوجين، فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، فإلزام الزوجة بالعيش فساد يتنزه عنه الشارع الحكيم، فاقتضت حكم الله تعالى أن يجعل لنا ما تزول به تلك المفسدة وهو الطلاق.
قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد"(5/ 219):
"قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه، والقيد من رجله، فليس كل طلاق نقمة، بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج، والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها، فلم ير للمتحابين مثل النكاح، ولا للمتباغضين مثل الطلاق"
وقال في "المغني" (7/ 363):
"وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه.
ثم بين بعد ذلك أن الطلاق على خمسة أضرب؛ واجب، ومستحب ومباح وحرام ومكروه.
إذا تقرر هذا، فإن كان الحال بينك وبين زوجك كما ذكرت فيباح لك طلب الطلاق، فإن رفض فاختلعي منه،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: