حكم نزول المني بعد الغسل

خالد عبد المنعم الرفاعي

اريد ان اعرف ما هو القول الراجح في نزول المني بعد الغسل من الجنابه سواء كان جماع او احتلام.

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

سلام عليكم

اريد ان اعرف ما هو القول الراجح في نزول المني بعد الغسل من الجنابه سواء كان جماع او احتلام.

ارجوكم افتوني انا في حيره من امري اذ ان الاحناف توجب الغسل.

وانا لا اعلم ما الراجح ف المساله

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالمني الذي يوجب الغسل هو المني المعتاد الذي يخرج بلذة معتادة وتَدَفُّق مُصاحب للشَّهوة، ويعقبه فُتُور.

أما إذا خرج بعد غسل الجنابة من الجماع أو احتلام، فأن كان بغير شهوة ولا قذف أو تدفق، فلا يجب منه غسل آخر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عليّ: «فإذا فضخت الماء فاغتسل»؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وفي رواية عند أحمد: «إذا حذفت فاغْتَسِل منَ الجنابة، وإذا لَم تكنْ حاذفًا فلا تغتسل»؛ وصححهما الألباني.

والفضخ: خروجه على وجه الشدة، أو خروجه بالعجلة، كما قال إبراهيم الحربي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة؛ قال أبو البركات ابن تيميَّة في "المنتقى" تعليقًا على حديث عليّ: "وفيه تنْبيه على أن ما يخرج لغير شهوة؛ إما لمرض أو أبردة - لا يوجب الغسل". اهـ.

وهو قولُ الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة، خلافًا للشافعي؛ حيث أَوْجَب الغُسل من خروج المنيِّ بأيِّ صورة، ولو بدون شهوة، وبأي سبب خرج، واحتج بالعُمُومات كقوله: «إذا رأت الماء»، و «الماء من الماء»، وأُجِيب بأنها محمولة على المعهود المعروف الذي يخرج بلذَّة دفقًا، ويوجب تحلُّل البدن وفتوره، وهو الأَوْلَى للحديث السابق.

وعليه، فإن كان المني الذي يخرج بعد الاغتسال يخرج دفقًا مع لذة، ففيه الغسل، وإن كان بغيرهما، فلا يجب الغسل،، والله أعلم.