سفر المرأة إلى الحج في حملة مع رفقة مأمونة بدون مَحْرم
منذ مدة طويلة وأنا أحاول الحج ولم يتيسر لي بسبب أن محارمي مشغولون بأعمالهم، فهل أحج في حملة مع رفقة مأمونة؟
منذ مدة طويلة وأنا أحاول الحج ولم يتيسر لي بسبب أن محارمي مشغولون بأعمالهم، فهل أحج في حملة مع رفقة مأمونة؟
المَحْرَم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها، وهي مما تزيد به على الرجل، فلا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المَحْرَم، وحينئذ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو كانت الرفقة مما يَغلب على الظن أنها مأمونة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم» [البخاري: 1862، مسلم: 1341]، وهذا الحديث يعم سفر الحج وغيرَه من الأسفار، والحديث متفق عليه، وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تتنتظر حتى يتيسر لها المَحْرَم، فإذا أيست وهي قادرة بمالها، فإنها تُنيب من يحج عنها.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: