تعليق الطلاق على الزمان المستقبل

منذ 2018-08-05

اقسمت على زوجتى على عدم ذهابها للعمل مرة اخرى و الا هقوم بتطليقها ... و هى ذهبت لأهلها و عملها فهل هذا يمين طلاق وقع ام حنث بقسم يلزمه كفاره؟

السؤال:

اقسمت على زوجتى على عدم ذهابها للعمل مرة اخرى و الا هقوم بتطليقها (طيب اقسم بالله ما هيجى عليكى شهر ٦ و انتى فى الشغل و على ذمتى) و هى ذهبت لأهلها و عملها فهل هذا يمين طلاق وقع ام حنث بقسم يلزمه كفاره و جزاكم الله خيرا..

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالطَّلاق في الشَّرع: إمَّا أن يكون ناجِزًا؛ كقوْل الزَّوج لزوجته: أنت طالق أو نحو ذلك، أو يكون على صيغة اليمين ويقصد به وقوع الطلاق، إما بتعجيل الجزاء أو تأخيره.

وبهذا التقسيم يظهرُ أنَّ الصورة الأولى المذكورة في السُّؤال أعني قولك: "مرة اخرى وإلا هقوم بتطليقها"، ليس طلاقًا معلَّقا على شرط، ولا مُنجزًا، ولا يمينًا، وإنما هي وعدٌ بالطلاق، وهو ليس طلاقًا بإجماع العلماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب"، وقال الشيخ أحمد هريدي، مفتي مصر الأسبق: "إن قول السائل لزوجته: (والله لأطلقك) - ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلَّق، إنما هو توعُّد بالطلاق، غير محدد بوقت معيَّن، ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق، مادام السائل لم ينفِّذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف".

أما إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل فالجمهور على وقوع الطلاق في أول الوقت الذي أضيف إليه؛ لأنه تعليق مجرد أو تعليق المحض وليس فيه معنى اليمين،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 129)

"فإن التعليق " نوعان " نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط: فهذا تعليق لازم، فإذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه، فإذا قال لامرأته: إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق، أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة، وكذلك إذا علقه بالهلال وكذلك لو نهاها عن أمر وقال: إن فعلته فأنت طالق: وهو إذا فعلته يريد أن يطلقها فإنه يقع به الطلاق". اهـ.  وقال أيضا: "فيجب الفرق في جميع التعليقات، ومن قصده وقوع الجزاء ومن قصده اليمين، فإذا طلق امرأته طلاقًا منجزًا أو معلقًا بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها: وقع به الطلاق إذا كان حلالاً، وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه أو حامل قد تبين حمله".

وقال (33/ 47):

"وهذا الضرب وهو الطلاق المعلق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها، وليس فيها معنى الحض والمنع كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل هو يمين؟

فيه قولان:

 أحدهما: هو يمين كقول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد.

 الثاني: أنه ليس بيمين كقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد، وهذا القول أصح شرعًا، ولغة".

وعليه، فلو فعلت زوجتك ما علقت طلاقها عليه، وقع الطلاق؛ لأنه تعليق محض،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 1
  • 69,030

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً