هل صلاة الشفع والوتر هي قيام الليل
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورجمة الله وبركاتة الحمد لله اعلم عدد رقعات الفرضية وعدد السنن الرواتب والحمد لله ولكن عندي سؤال عن صلاة قيام الليل وهو انة بعد صلاة العشاء نصلي رقعتين سنة العشاء وبعدها نصلي رقعتين شفع ورقعة وتر او نجمعهم ولا نجلس للتشهد الاول كصلاة المغرب ولكن نصلي الثلاثة مجتمعة ونأتي بالتشهد كاملا في اخر الرقعة الثلاثة . والسؤال هو هل صلاة الشمع والوتر التي نصليها كما ذكرت تعتبر هي صلاة قيام الليل ام ان صلاة الليل شئ اخر بمعني لو صلينا العشاء ورقعتي السنة وبعدها رقعتي الشفع وبعدها رقعة الوتر هل هذا يعتبر صلاة قيام الليل واكتفي بها علي اعتبارها قيام الليل ام لا ؟ ام اذا احببت ان اصلي قيام الليل اصليها بعد كل ما ذكرتة من صلاة رقعتي الشفع والوتر التي نصليها بعد صلاة العشاء ؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وعدد ركعات قيام الليل الثابتة عن رسول الله هي: إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة، والوتر جزء من قيام الليل.
أما صلاة الشفع فهي جزء من الوتر إذا أوتر بثلاث يسلم من ركعتن، ثم يصلي ركعة والثلاث تسمى وترًا.
قال في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 319):
" كان يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة، أنه «كان يوتر بثلاث لا فصل فيهن»، وروى النسائي عنها: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر»، وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب)، قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، قال مهنا: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين؛ الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن لنبي صلى الله عليه وسلم، (سلم من الركعتين).
وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم، رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلها: من صلى خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى سبعا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: «يوتر بتسع يجلس في الثامنة».
قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث، قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضا شيئًا؛ يرد عليه.
إذا تقرر هذا، فصلاة الوتر جزء من صلاة الليل، والأكمل هدي النبي في القيام بإحى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة،، والله أعلم.