حكم القيام للداخل وتقبيله
منذ 2006-12-01
السؤال: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟
الإجابة: أولا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية
إجابة مفصلة مبنية على الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود،
قال رحمه الله تعالى: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، كما
يفعله كثير من الناس، بل قال أنس بن مالك لم يكن شخص أحب إليهم من
النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من
كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له كما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن
معاذ: " " وكان قد
قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه.
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: " " فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا له لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: " " وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود
.
وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " " حسنه الترمذي.
ثانيا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " " رواه الترمذي، وقال: حديث حسن ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " " متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " رواه أبو داود، ورواه أحمد، والترمذي وصححه.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: " " رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى.
وروى أحمد، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال: " " الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: " " ذكره العلامة ابن مفلح في [الآداب الشرعية].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس (العقيدة)
والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد.
وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: " " فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد، ليس هو أن يقوموا له لمجيئه إذا جاء، ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد.
وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا من مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: " " وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود
.
وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انتهى كلام شيخ الإسلام.
ومما يزيد ما ذكره إيضاحا ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم جميعا، وفيه أن كعبا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " " حسنه الترمذي.
ثانيا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " " رواه الترمذي، وقال: حديث حسن ومعنى عريانا: أي ليس عليه سوى الإزار، فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " " متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته، بل يكتفي بالمصافحة، عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " رواه أبو داود، ورواه أحمد، والترمذي وصححه.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: " " رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى.
وروى أحمد، والنسائي، والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وصححه الترمذي عن صفوان بن عسال: " " الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: " " ذكره العلامة ابن مفلح في [الآداب الشرعية].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الخامس (العقيدة)
- التصنيف: