هل يجوز الصيام بدلًا من الهدي للحاج المتمتع؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل يجوز الصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة بعد العودة إلي بلادي بدلا من الهدي مع القدرة علي إخراج الهدي؟
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السلام عليكم و رحمة الله ... ،
هل يجوز الصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة بعد العودة إلي بلادي بدلا من الهدي مع القدرة علي إخراج الهدي ؟
جزاكم الله خيراً ...
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن من حج متمتعًا وجب عليه دمًا، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 417):
"لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة، وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام، وإن كان قادرًا عليه في بلده؛ لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتًا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب". اهـ.
أما الصيام مع القدرة على إخراج الهدي فلا يجزئ بغير خلاف أعلمه بين أهل العلم،، والله أعلم.