حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
خالد عبد المنعم الرفاعي
ما هو حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة والشروط المتبعة في ذلك وخصوصا اذا كانت الاضحية من البقر او الجاموس وماهو العمر المناسب للاضحية والعقيفة في هذه الحالة لذكر وهل في فرق في البقر بمعني في العقيقة للذكر بالنسبة للخرفان عدد ٢ خروف ماهيا الحالة بالنسبة للبقر هل السبع او السبعين ؟
- التصنيفات: العقيقة وأحكام المولود -
ماهو حكم الجمع بين الاضحية والعقيقة والشروط المتبعة في ذلك وخصوصا اذا كانت الاضحية من البقر او الجاموس وماهو العمر المناسب للاضحية والعقيفة في هذه الحالة لذكر وهل في فرق في البقر بمعني في العقيقة للذكر بالنسبة للخرفان عدد ٢ خروف ماهيا الحالة بالنسبة للبقر هل السبع او السبعين ؟ وجزاكم الله خير
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد اختلف العلماء في الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، والراجح من قولي أهل العلم عدم صحة الجمع لاختلاف المقصود من كل منهم، وهو ما رجحه الإمام ابن القيم في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص: 82) فقال:
لا يصح الاشتراك فيها ولا يجزىء الرأس إلا عن رأس هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية... لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دمًا كاملًا لتكون نفس فداء نفس وأيضًا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظة من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم".
وقال أيضا (ص: 81):
"قال أبو عمر بن عبد البر وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من شذ ممن لا يعد قوله خلافًا.
هذا؛ والله أعلم.