حكم المرور من الميقات بغير إحرام
دخلت مكة قبل الحج ١٩ يوم ولكن نيتي الحج واشتغلت تبع حملة الفترة دى ولم أحرم من الميقات.
سلام عليكم انا شغال في الدمام ودخلت مكة قبل الحج ١٩ يوم ولكن نيتي الحج واشتغلت تبع حملة الفترة دى ولم احرم من الميقات .
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فَإن كان الحال كما ذكرت أنك دخلت مكة وكانت نيتك الحج، فقد جاوزت الميقات التي دون أن تحرم، وكان الواجب عليك الإحرام منها؛ لحديثِ ابْنِ عبَّاس: "وقَّتَ رسولُ الله - صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّم - لأهْلِ المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهْلِ الشَّام الجحفة، ولأهل نَجْدٍ قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: (هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أَتَىعليهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لمن كان يريد الحجَّ والعمرة، فمن كان دُونَهن فمُهَلُّه من أهله،وكذلك حتَّى أهل مكة يهلّون منها)؛ رواه البخاري ومسلم.
فإذا تَجَاوَزَ مُرِيدُ الحَجّ أوِ العُمْرة الميقاتَ دونَ إحرامٍ، فإن استطاع أن يرجع إلى الميقات ليهل منه فعل ولا شيء عليه، فإن لم يستطع أو خاف فوات الرفقة أو غير ذلك لَزِمَتْهُ فِديةٌ؛ ذبحُ شاة تُذْبَحُ في مكَّة وتُوَزَّع على فقراء الحرم.
قال السرخسي – الحنفي – في "المبسوط": "ومن دخل مكة بغير إحرام فخافَ الفوتَ إن رجع إلى الميقات فأحرم ووَقَفَ - أجْزَأَهُ وعليه دمٌ لِتَرْكِ الوقت؛ هكذا نُقِلَ عن عبدالله بن مسعود، وغيرِه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أنَّهم قالوا: "إذا جاوَزَ الميقاتَ فعليهِ دمٌ لِتَرْكِ الوقت"، وكأنَّ المعنَى فيه أنَّ الشَّرعَ عيَّن الميقاتَ لِلإحرام فبِتَأْخِيره الإحرامَ عنِ الميقات يتمكَّن فيه النقصان، ونقائصُ الحجّ تُجبَر بالدم، ولمَّا ابْتُلِيَ ببليَّتَيْنِ يَختار أهوَنَهما، والتزامُ الدم أهون من الرجوع إلى الميقات لتفويتِه الحجَّ".
وعليه؛ فما َدَمَت عازمًاعلى اُلحج فيْلزمك فِديةُ وهو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: