زواج الثيب
نفكر فى ان تزوج نفسها لى بدون ولى (اي بدون علم احد من اسرتها او اسرتى)، سواء عرفى او شرعى بماذون وطبعا بوجود شهود و لا يعلم احد بهذا الزواج
انا من مصر و عمرى 43 عام متزوج و عندى ابنه , علاقتى الجسديه بزوجتى منتهيه منذ اكثر من 10 سنوات فهى ممتنعه عنى و تنام مع ابنتنا و انا مسامحها على امتناعها عنى , لى زميله مطلقه فى العمل (35 عاما) ظروفها مناسبه لى و قد حدثت بيننا بعض الافعال المحرمه و قد تبت الى الله و استغفرته و لكننى الان اريد الزواج منها حتى اعف نفسى و اعفها و لا اريد جرح مشاعر زوجتى و ابنتى و هى لا تريد ان يعلم ابنائها او اسرتها نفكر فى ان تزوج نفسها لى بدون ولى (اي بدون علم احد من اسرتها او اسرتى ) , سواء عرفى او شرعى بماذون وطبعا بوجود شهود و لا يعلم احد بهذا الزواج بعد الله سوى الشاهدين و نحن الاثنين فقط و ذلك لظروفها و ظروفى نحن لسنا مراهقين و لكن ظروفنا متحكمه فينا
شيخنا الفاضل ما راى الدين و هل عرفى او رسمى حلال ام حرام ؟؟؟؟ هل لو مذهب ابو حنيفه متفق عليه يجوز الزواج عليه ؟
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن الصحيح من قولي أهل العلم أن النِّكاح بلا وَلِيٍّ باطل وهو مذهب جمهور أهل العلم؛ واستدلوا بقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]، وسبب نزول الآية ما رواه البخاري أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]، ولولا أن له حقًا في الإنكاح ما نهي عن العضل، ويدل على هذا أيضا قوله:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، وقول: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال.
فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها)؛ رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة، وقال صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ))؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.
أما ترتيب الأولياء: فالأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة.
أما مذهب الإمام أبي حنيفة في جواز أن تزوج المرأة العاقلة نفسها، فهو مخالف لأقوال غيره من الأئمة، وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بسلوك طريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي، فكل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه يرد إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59] وقال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى: 10].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهدِيِّينَ من بَعْدِي، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ)؛ رواه أحمد والترمذي عن العرباض بن سارية، وهذا ما أَوْصَى به الأئمة المتَّبَعُون، من الأربعة وغيرهم؛ حيث قالوا جميعاً: "إذا صحَّ الحديث فهو مَذْهَبِي"، " وإذا رَأَيْتُمْ قَوْلاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - يخالفُ قولي فاضرِبوا بقولي عُرْضَ الحائط".
وقال الإمام الشافعي: "واتفقوا أنه لا يحل لأحد قد استبانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان".
إذا تقرر هذا فلا يحل لك أن تتزوج تلك المرأة إلا بموافقة وليها،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: