ما هو حكم تعليق الطلاق على شرط موجود؟

منذ 2018-08-30

اخي وابن عمي متزوجين اخي متزوج بنت عمي من اكتر من ٢٥ سنة وابن عمي متزوج اختي من ١٠ سنوات تقريبا هنا صار أشبه بزواج البدائل اخي تزوج الثانية الزوجة الثانية بنت خالة الزوجة الأولى مماى إلى الكثير من المشاكل حتى زوج اختي قام وبعث لنا اختي وقال لها إذا اخاك تزوج هذه البنت انت طالق وقالها لي ولاكثر من شخص ما هو حكم هذا الطلاق؟

السؤال:

اخي وابن عمي متزوجين اخي متزوج بنت عمي من اكتر من ٢٥سنة وابن عمي متزوج اختي من ١٠سنوات تقريبا هنا صار أشبه بزواج البدائل اخي تزوج الثانية الزوجة الثانية بنت خالة الزوجة الأولى مماى إلى الكثير من المشاكل حتى زوج اختي قام وبعث لنا اختي وقال لها إذا اخاك تزوج هذه البنت انت طالق وقالها لي ولاكثر من شخص ما هو حكم هذا الطلاق وان وجدت فتوى

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فما فعله ابن عمك يسمى بالطلاق المعلق، فإن كان يقصد بهذا القول وقوع الطلاق فإنه يقع، ولكن إن كان يقوله تهديدًا لمنع الزواج فهو يمين، ولكن لو كان قال هذا اليمين وهو يعلم أن أخاك تزوج فيقع الطلاق بدون تفصيل؛ لأنه علق الطلاق على شيء قد وقع فليس فيه معنى اليمين وإنما هو طلاق ناجز؛ فإن معناه أنت طالق لأن أخاك تزوج، ولا يدخل حينئذ في خلاف العلماء في الطلاق المعلق، كما بينه الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط" (6/ 202):

"ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت إن كان كذا لشيء ماض كانت طالقًا؛ لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا".

وكذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على وقوعه، وبين أن تعليق الطلاق على شيء وقع ليس تعلقًا للطلاق ولا يمينًا، فقال في مجموع الفتاوى (33/ 64-65): 

"فصلٌ: في التفريق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي يقصد به اليمين. فالأول: أن يكون مريدًا للجزاء عند الشرط وإن كان الشرط مكروهًا له؛ لكنه إذا وجد الشرط فإنه يريد الطلاق؛ لكون الشرط أكره إليه من الطلاق؛ فإنه وإن كان يكره طلاقها ويكره الشرط؛ لكن إذا وجد الشرط فإنه يختار طلاقها، مثل أن يكون كارهًا للتزوج بامرأة بغي أو فاجرة أو خائنة أو هو لا يختار طلاقها؛ لكن إذا فعلت هذه الأمور اختار طلاقها؛ فيقول إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق. ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها، إما عقوبة لها؛ وإما كراهة لمقامه معها على هذا الحال، فهذا موقع للطلاق عند الصفة؛ لا حالف، ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة كابن مسعود؛ وابن عمر؛ وعن التابعين وسائر العلماء؛ وما علمت أحدًا من السلف قال في مثل هذا إنه لا يقع به الطلاق؛ ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة وطائفة من الظاهرية. وهذا ليس بحالف؛ ولا يدخل في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة". اهـ.

وعليه فإن كان زوج أختك قال هذا الطلاق بعد زواج أخيك فإنه طلاق ناجز واقع، وإن كان قاله قبل الزواج تهديدًا لأخيك فيسأل عن نيته وقصده كما سبق بيانه،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 2
  • 30,507

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً