حكم تحديد ربح ثابت في توظيف الأموال
خالد عبد المنعم الرفاعي
سلام عليكم ورحمة اللة وبركاته هناك شخص يعمل بالتجارة عرض عليا تشغيل اموالي علي كل مبلغ ٤٠ الف جنيه نسبه شهريه ١٠٠٠ جنيه وهذا المبلغ ثابت ومضمون وهناك أصحاب لي يتعاملون منذ فتره طويله فهل هذه ربا ام لا واذا كان حلال ما الضامن في حاله وفاتها لانه يوقع شيك بالمبلغ فقط جزاكم اللة خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، أن من يوظف المال، أو يضارب فيه يحدد نسبة شهرية لا تتغير بتغير الربح والخسارة - فهذه المعاملة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء"(1/99): "أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فإن المضاربة صحيحة فقط إذا كانت نسبةُ الربح بين المضارب وبين صاحب رأس المال مُشاعةً حَسَبَ ما يتفقان عليه، وإذا وقعت خَسارة يتحملها صاحب رأس المال ما لم يكن المضارب مُفَرِّطًا.
وعليه، فالصورة المذكور في السؤال غير جائزة؛ لأن تحديد الربح بمبلغ معلوم يبطل العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى الربا،، والله أعلم.