من جامع ناسيا لصوم التطوع
نويت صيام يوم عرفة ونمت إنا زوجتى على نية الصوم وعندما استيقظنا جامعتها ناسيا الصوم ولم أتذكر الا قبل النهاية بقليل فذكرتها واكملت الجماع واغتسلنا ....فافطرت....وظللت على صوم......هل يجوز أن أكمل الصوم ام افطر
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالصحيح أن من جامع زوجته ناسيًا لصومه، فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5].
وقال - صلى الله عليه وسلم – قال: ((إِنَّ الله وَضَعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ))؛ رواه ابن ماجه
قال النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 324):
"إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا سواء قل ذلك أم كثر هذا هو المذهب والمنصوص".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 377):
"ومن أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلا بالرفث أو ناسيًا وهو إحدى الروايتين عن أحمد".
إذا تقرر هذا، فالجماع ناسيًا في صيام التطوع لا يفسده، ولكان كان الواجب عليك أن تنزع عندما تذكرت صومك، ولكنك لم تفعل وتماديت فبطل صومك؛ لأنك تعمدت الجماع حينئذٍ،، والله أعلم.
- المصدر: