احتلمت ولم أعلم وصليت إمام
السلام عليكم. اظن اني احتلمت اثناء نومي واستيقظت وكالعاده اغير جميع ملابسي واستحم قبل الذهاب الي العمل وحين العودة من العمل استحم والبس لباس النوم مرة اخرة ووجدت اثار المني علي الملابس فقمت بالغتسال ولكني صليت اليوم ف جماعة وكنت اماما لها فهل صلاتي صحيحة ام لا والملابس الاخري طاهرة ام لا
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحالُ كما ذكرتَ أنك رأيتَ في ثوبِكَ مَنِيًّا، وتَعْلَمُ وقت حُصُولِهِ، فيلزمُكَ إعادةُ الصلاةِ التي صليتَها ظنًّا منك طهارتك من الحدث الأكبر.
وقد نصَّ الفقهاءُ على أن من وَجَدَ في ثوبه مَنِيًّا، اغتَسَلَ، وأعاد الصلواتِ التي صلاها بعد آخر نومة نامها في هذا الثوب، إلا أن يعلم بأماراتٍ أن الاحتلامَ كان قبل ذلك، فيعيد من الوقت الذي دلت عليه الأمارةُ.
قال ابن قدامة في "المغنى" (1/ 149):
"فَإِن رَأَى في ثوبه مَنِيًّا، وَكَانَ مما لا ينامُ فيه غيرُهُ، فعليه الغُسْلُ؛ لأن عمر وعثمان اغتسلَا حين رَأَيَاهُ في ثوبِهِمَا، وَلِأَنه لا يُحْتَمَلُ أن يكون إلَّا منه، ويعيدُ الصلاةَ مِنْ أَحْدَثِ نومةٍ نامَهَا فيه، إلا أن يَرَى أمارةً تدلُّ عَلَى أنه قَبْلَهَا، فَيُعِيدُ مِنْ أَدْنَى نَوْمَةٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْهَا". اهـ.
فمن احتلم ووجد منيًّا، أو بللاً وإنما وجب عليه الغسل؛ قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم".
وكذلك من استيقظتِ وَوَجَدتِ منيًّا أو بللًا، ولم يذكُرِ احتلامًا، فيجب عليه الغُسْلُ، سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا؛ لما روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر الاحتلام، قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه احتلم، ولا يجد البلل، قال: ((لا غُسْلَ عليه))؛ رواه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.
أما الملابس التي بها أثر منى فطاهرة، وهو قول الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو المذهب؛ واحتجوا بحديث بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، وهو ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الصلاة والمني على ثوبه.
أما كونك صليت بالناس وأنت جنب فيجب عليك الإعادة، ولا يجب على المأمومين الإعادة.
قال أبو محمد ابن حزم في "المحلى" (3/ 131-133):
"ومن صلى جنبًا أو على غير وضوء - عمدًا أو نسيانًا - فصلاة من ائتم به صحيحة تامة، إلا أن يكون علم ذلك يقينًا فلا صلاة له؛ لأنه ليس مصليًا، فإذا لم يكن مصليًا فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر به، ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له...
قال: أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم" . قال علي: وعمدتنا في هذا هو ما حدثنا... عن أبي بكرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل في صلاة الفجر فكبر فأومأ إليهم: أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإني كنت جنبًا". قال علي: فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو - عليه السلام - جنب قال علي: وروينا من طريق هشام بن عروة عن أبيه: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو جنب فأعاد، ولم يبلغنا أن الناس أعادوا، وعن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن أباه صلى بالناس صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد ولم يعد أصحابه". اهـ. مختصرًا.
وعليه، فيجب عليك إعادة تلك الصلوات، ولا تجب الإعادة على من اقتداء بك،، والله أعلم.
- المصدر: