حكم سداد الديون من مال الزكاة
حضرة المسؤولين عن هذا الموقع الأفاضل لقد ارسلت هذه الفتوى أكثر من مرة ولم يتم الرد على سؤالي ... ارجو منكم الاستجابة ولكم جزيل الشكر وهذا نصّ السّؤال مرة أخرى: السلام عليكم و رحمة الله وبركاته اعرض عليكم هذه المسألة راجيا اعطائي الفتوى بشأنها وجزاكم الله كل خير: رجل يعمل متطوعا في لجنة زكاة وقد اعطته اللجنة نقود كدين عدة مرات وكان يعيدها في كل مرة، ولكن في المرات الأخيرة التي استدان بها من اللجنة والتي قامت باعطائه مبالغ مالية لتسيير بعض احواله ولسداد ديون تراكمت عليه، لم يستطع سداد ما عليه للجنة، وذلك لأن وضعه المالي ازداد سوءا بسبب صعبة متطلبات الحياة وكثرة الالتزامات، وليس بسبب إهماله، ولكن بسبب الظروف الشديدة التي مرت به، وكذلك الوضع الصعب الذي آلت إليه أحواله لن يستطيع السداد للجنة الزكاة... فهل تعتبر اللجنة المال الذي استدانه منها من باب العاملين عليها أم من باب الغارمين، أم تبقي المال دينا في رقبته إلى ان تتيسر أموره ويقوم بسدد ما عليه من دين للجنة… أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنّا كل خير بوركت جهودكم ورضي الله عنكم وارضاكم
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما تقول: أنَّ عليك دينًا للجنة الزكاة، فإنَّهيحلُّ لك أخْذ زكاة المال لسداد ديونك، أو يسقطوا مبلغ الدين عنك؛ لأنك من مستحقي هذا المال؛ لدخولك في جملة الغارمين،ومن الأصْناف الثَّمانية الَّذين بيَّنتهم آية مصارف الزَّكاة؛ قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ} [التوبة: 60].
والغارم هو مَن عليه دين لمصلحة نفسِه، بشرط أن يكون الدَّين حالاًّ، ومادُمت غير قادر على السداد من مالٍ عندك زائد عن كفايتك، فيجوز لك أخذ الزكاة للسداد،، والله أعلم.
- المصدر: