زكاة المال وعروض التجارة
فإن كان المال الذي يمتلكه الأخ السائل قد بلغ نصابًا - كما هو الظاهر - وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج مقدار 2.5% من المال، وكون السائل اشترى بهذا المال خرافًا بعد ذلك لا يغير الحكم؛ لأن الزكاة قد وجبت في ذمته، ولا يؤثر في ذلك الشراء بها.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته كان لدي مبلغ من المال بلغ الحول و لم أخرج زكاته ثم إشتريت خرافا بغرض التجارة فيهم و بعد ذلك بعتهم. الان أريد إخراج زكاة هذا المال لكن إختلط علي الأمر وهل أدخل قيمة الخراف في المال علما أن عدد الخراف 49 .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالواجب على من ادخر مالًا بالغًا للنصاب بنفسه، أو بما أُضيفَ إليه من أموال أخرى، كعروض التِجارة، وحال عليه الحولُ من حين بلوغه النصاب، أن يُخرِج زكاتَهُ.
فإن كان المال الذي يمتلكه الأخ السائل قد بلغ نصابًا - كما هو الظاهر - وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج مقدار 2.5% من المال، وكون السائل اشترى بهذا المال خرافًا بعد ذلك لا يغير الحكم؛ لأن الزكاة قد وجبت في ذمته، ولا يؤثر في ذلك الشراء بها.
أما زكاة عروض التجارة فهي فرع عن زكاة المال، فكل ما تم شراؤه لغرض التجارة، فإنه يُقَوَّم إذا حال الحَوْل، ويخرج منه رُبع العُشر، فالواجب على السائل أن ينتظر لنهاية الحول، فإن كانت توجد خراف، قُومت بسعر اليوم وأخرج 2.5% من قيمتها، وأن كان المال هو الموجود يخرج منه،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: