حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة
فإن كان مراد السائل أن والدته دفنت في حوش يضم رجالا ونساء، فلا شيء فيه ولا كراهة، وأما إن كان مراده أنها مدفونة مع رجل آخر في نفس الشق أو اللحد، فلا يجوز إلا عند الضرورة، ويجوز نقلها في تلك الحال إن وجد لها مقبرة (حفرة) خاصة بها.
ماتت أمي ودفنت في مقبرة بها رجال وكنت لا أعلم أن هذا حرام علما بأن يوجد مقبرة للنساء فقط هل يحل لي أن أنقل أمي إلى مقبرة النساء أم أتركها في مكانها .
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان قصد السائل الكريم بالمقبرة المقابر أو الحوش الذي تجمع قبور الرجال والنساء، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه شرعًا، فمقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا تضم الرجال والنساء.
أما إن كان يقصد دفن الرجل والمرأة في قبر واحد أي حفرة واحدة سواء شق أو لحد، فهو جائز إذا دعت الضرورة إليه،
ولا يجوز بغير ضرورة؛ لأن الأصل أن يكون لكل ميت لحد أو شق خاص به، وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة دفن أكثر من ميت فى شق واحد إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة شديدة، فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعَسُّر إفراد كل بقبر، أو وجدت حاجة شديدة كالمشقة فى حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من واحد فى قبر، سواء كانوا من جنس واحد أو رجال ونساء.
جاء في "شرح صحيح البخارى لابن بطال" (3/ 333):
"... وأجازه غير واحد من أهل العلم، فقالوا: لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد، وهو قول مالك، وأبى حنيفة، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، غير أن الشافعى وأحمد، قالوا ذلك فى موضع الضرورات؛ وحجتهم حديث جابر المتقدم، وقال: يقدم أسنهم وأكثرهم أخذًا للقرآن، ويقدم الرجل أمام المرأة".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري " (3/ 211):
"وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين".
وعليه؛ فإن كان مراد السائل أن والدته دفنت في حوش يضم رجالا ونساء، فلا شيء فيه ولا كراهة، وأما إن كان مراده أنها مدفونة مع رجل آخر في نفس الشق أو اللحد، فلا يجوز إلا عند الضرورة، ويجوز نقلها في تلك الحال إن وجد لها مقبرة (حفرة) خاصة بها،، والله أعلم
- التصنيف:
- المصدر: