شراء الميراث بأرباح بنكية!
والحاصل أنه إذا عُرف أنه لآ يجوز لصاحب الحساب الربوي الانتفاع بالأرباح، وأنه يجب التخلص منها بوضع تلك الزيادات في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك- فإن هذه المبالغ لازالت في ذمتك ويجب عليك التخلص منها، إلا أن تكوني جاهلة للحكم وتعتقدين أنها مباحة.
أخى بطريقة ما كان له يد فى وفاة ابى. و أخذ ميراث كأنه وارث شرعى و بعد فترة من توزيع الميراث عرض نصيبه فى احد العقارات المشتركة بيننا للبيع فاشتريتها منه و لكن بأموال ارباح كونى اعلم انه ليس من حقه هذا الإرث من العقار لانه اخذه بطريقة غير شرعية و أريد توزيع هذا النصيب لباقى الورثة الشرعيين كميراث فهل يجوز ما فعلت و هل على اثم لان اشتريتها بمال ارباح و ماذا أفعل؟
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر أن المراد بالأرباح التي اشترت بها الأخت السائلة نصيب أخيها في العقار، أنها فوائد ربوية، فإن كان الأمر كذلك، فلا يحل لها الانتفاع بتلك الأموال، لأنه من المقرر عدم جواز انتفاع صاحب الحساب الربوي بالأرباح، قال تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة: 279]، أي: لا تظلمون المقترض بأخذ ما زاد على رأس المال الذي أخذه، ولا تظلمون أنتم بنقص رؤوس أموالكم على رأس المال الذي أخذه المقرض ظلمًا،إنما يوضع المال في مصالح المسلمين.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 77)
"ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً، ثم تاب فإنه يتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر، وللفقير أكله، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان فقيرًا أخذ هو كفايته له".
والحاصل أنه إذا عُرف أنه لآ يجوز لصاحب الحساب الربوي الانتفاع بالأرباح، وأنه يجب التخلص منها بوضع تلك الزيادات في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك- فإن هذه المبالغ لازالت في ذمتك ويجب عليك التخلص منها، إلا أن تكوني جاهلة للحكم وتعتقدين أنها مباحة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: