حكم بالتسويق لملابس عليها صور نساء عارية
خالد عبد المنعم الرفاعي
انا بسوق للمصنع ملابس ع النت والملابس فيها صور عاريه لستات ع الصوره عشان الناس تشوف اللبس فيه رجاله وستات ف الحروب وبتشتري هل ف حرامنيه ف الصور دي ولا اي ع الرغم اني الصور دي موجوده ع الملابس اللي بيبعها الرجال انا بشيل ذنب ولا اي والتعامل مع الرجال ف بيع الملابس الالكتروني حرام ولا اي ارجو الرد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التجارة أو التسويق لملابس النساء جائز بضوابط شرعية، ومن تلك الضوابط عدم نشر صورعارية للنساء؛ لأن ظهور المرأة كاشفة عن مفاتنها التي أمرها الله بسترها محرم شرعًا؛ قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]، فكشف المرأة لشعرها أو صدرها أو غير ذلك من الكبائر المتوعد عليها بالطرد من رحمة الله، وكل إنسان يعلم من نفسه أن تلك الصور له أثر سيء على النفس، ومن أسباب الفتنة والفجور، وقد أمر الله المؤمنين بغض البصر فقال سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } [النور: 30].
إذا تقرر هذا، فيحرم الأخ السائل نشر صور لنساء متبرجات لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمنكر؛ وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]،، والله أعلم.