الفرق بين المريض الذي يقضي الصيام والذي لا يقضي
فإن كان مرض والدتك مما يرجى برؤه وكانت تستطيع الصوم، فلا تجزئها ما دفعت من كفارة، ويجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، وإن كان مرضها مزمنًا أو كانت كبيرة يشق عليها الصوم، فإن الكفارة تجزئها، وإن صامت صح منها.
امي كانت مريضه في رمضان ونصحها الطبيب بان لا تصوم فدفعت ٣٠ دينار كويتي بدلاً عن الصوم ف اشتهت الصيام ف صامت الا ٦ ايام لم تصمها .. هل يجب عليها قضاء ماعليها او تعتبر من ضمن ٣٠ دينار المدفوعه
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن المريض الذي يَلحقها ضرر بسبب الصيام، أو يزداد مرضه، أو يشق معه الصوم، أو تخشى زيادته، أو تباطؤ برئه بالصوم، فإنه يفطر؛ وتقدير ذلك إلى المريض نفسه، أو إخبار الطبيب الثقة؛ قال الله تعالى {مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]، وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
وقال الإمام النووي في – "المجموع شرح المهذب" (6/ 258)-:
"المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله، لا يلزمه الصوم في الحال، ويلزمه القضاء، هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر، أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، قال أصحابنا: وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة، لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا". اهـ. مختصرًا.
غير أن المرض الذي يبيح الإفطار نوعان، مرض يرجى برؤه والشفاء منه، فهذا المرض لا تجزئ فيه الكفارة، ويجب القضاء في أول أوقات التمكن والشفاء.
وأما المرض الذي لا يرجى برؤه، فالواجب على المسلم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، وهو ما يساوى نصف صاع من الطعام، ويعرف الفارق بين الحالتين بإخبار طبيب ثقة.
المجموع شرح المهذب (6/ 258)
قال الشافعي واصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف وسيأتي نقل ابن المنذر الإجماع فيه ويلزمهما الفدية على أصح القولين"
وعليه، فإن كان مرض والدتك مما يرجى برؤه وكانت تستطيع الصوم، فلا تجزئها ما دفعت من كفارة، ويجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، وإن كان مرضها مزمنًا أو كانت كبيرة يشق عليها الصوم، فإن الكفارة تجزئها، وإن صامت صح منها، وإن كانت تتضرر كره منها الصوم،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: