حكم الإفرازات التي لا يمكن معرفة خروجها إلا بالنظر
خالد عبد المنعم الرفاعي
فإن الراجح من قولي أهل العلم طهارة رطوبات فرْج المرأة؛ لعدم وجود الدليل على نجاستها، ولأنها تخرج من مخرج الولد، وليس من مجرى البول.
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته للموضوع يتعلق بالافرازات الشفافة التي تخرج من الرحم وعلمت انها تنقض الوضوء الا ان تكون مستمرة فيتوضئ لكل صلاة لكن في حالتي ليست مستمرة طول الوقت قد تقل فلا تنزل اكثر اليوم و قد تكثر لاعيد الوضوء و الصلاة ثلاث مرات احيانا انا اتوضئ لكل صلاة و لا اعرف ان كانت قد نزلت الا بالنظر لذلك بت افتش عنها بعد انتهائي من كل صلاة و اعيد الوضوء و الصلاة خوفا ان تكون نزلت اثناء الوضوء او اثناء الصلاة وقد يتكرر الامر ثلاث مرات احيانا لا ادري متى نزلت و لا متى تتوقف واعاني من وسواس الاستنجاء و الوضوء و الفاتحة فالوم نفسي لاخذي وقتا اطول من اللازم للصلاة ما جعلها تخرج قبل انتهائي رغم اني لا استطيع ان اعرف متى خرجت فعلا فماذا افعل بشانها و جزاكم الله كل خير
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن الراجح من قولي أهل العلم طهارة رطوبات فرْج المرأة؛ لعدم وجود الدليل على نجاستها، ولأنها تخرج من مخرج الولد، وليس من مجرى البول.
وهذا قول أبي حنيفة والحنابِلة، وذهب المالكيَّة، ورواية عند أحمد، إلى نجاسة رطوبة الفرْج.
قال المرداوي في "الإنصاف": "قوله: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)، أطْلقهما في المذهب، ومسبوك الذَّهب، والكافي، والنظم، وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم.
إحداهما: هو طاهر، وهو الصَّحيح من المذهب مطلقًا.
صحَّحه في التَّصحيح، والمصنف، والشَّارح، والمجد، وصاحب مجمع البحرين، وابن منجا، وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم، وجزم به في الوجيز، والمنور، والمنتخب، وقدَّمه في الفروع والمحرَّر.
والرّواية الثَّانية: هي نجسة.
اختارها أبو إسحاق بن شاقلا، وجزم به في الإفادات، وقدمه ابن رزين في شرحِه.
وقال القاضي: ما أصاب منْه في حال الجماع نَجس؛ لأنَّه لا يسلم من المذي.
وردَّه المصنف وغيره".
وقال ابن قدامة في "المغني": "وفي رطوبة فرْج المرأة احتِمالان: أحدُهما: أنَّه نجس؛ لأنَّه في الفرْج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي.
والثَّاني: طهارته؛ لأنَّ عائشة كانت تفرك المنيَّ من ثوب رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو من جِماع؛ فإنَّه ما احتلم نبيٌّ قط، وهو يلاقي رطوبة الفرْج، ولأنَّنا لو حكمْنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيِّها؛ لأنَّه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته".
أيضًا فإن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء؛ لأنَّ من توضَّأ وضوءًا صحيحًا، فقد تمَّت طهارته بيقين، ولا ينتقل عنْه إلاَّ بنصٍّ صحيح؛ بل قد صحَّ عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "لا وضوءَ إلاَّ من صوت أو ريح"؛ رواه أحْمد والتِّرمذي، وروى مسلم نحوَه، ورواه البخاري معلَّقًا.
قال أبو محمَّد بن حزْم في "المحلَّى" - بعد ما ذكر أنَّ رطوبة فرْج المرأة لا تنقُض الوضوء -: "بُرهان إسقاطِنا الوضوءَ من كلِّ ما ذكرنا: هو أنَّه لم يأتِ قرآنٌ ولا سنَّة ولا إجماع بإيجاب وضوءٍ في شيء من ذلك، ولا شرعَ الله - تعالى - على أحدٍ من الإنس والجنِّ إلاَّ من أحد هذه الوجوه، وما عداها فباطل، ولا شرع إلاَّ ما أوجبه الله - تبارك وتعالى - وأتانا به رسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم".
إذا تقرر هذا فلا يجب عليك الطهارة من تلك الإفرازات ولا تجديد الوضوء،، والله أعلم.