رد الزوجة

منذ 2019-04-07

إن ردّ المطلقة الرجعية في العدة يكون من قبل الزوج، فإن كانت المطلقة بعيدة عنه، فيمكن عن طريقِ الهاتفِ بالكلامِ، أو بالمراسلةِ، ويُجب الإشهاد على إرجاعِها.

السؤال:

السلام عليكم طلقت زوجتي في طهر جامعتها فيه ،فقلت لها أنت طالق ،ومر على هذا أكثر من شهر،وهي الآن في بيت أهلها ،وأريد أن أراجعها ،ولكن لاأستطيع الذهاب إلى بيت أهلها ،وهي لاترد على هاتفي فماذا أفعل لكي أراجعها ؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن ردّ المطلقة الرجعية في العدة يكون من قبل الزوج، فإن كانت المطلقة بعيدة عنه، فيمكن عن طريقِ الهاتفِ بالكلامِ، أو بالمراسلةِ، ويُجب الإشهاد على إرجاعِها؛ لقولِهِ – تعالى -: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [سورة الطلاق: الآية2].

قالَ ابنُ قدامةَ في "المغني" (ج 17 / ص 72):

"فأمَّا القولُ، فتحصُلُ به الرجعةُ، بغيرِ خلافٍ. وألفاظُهُ: راجعتُكِ، وارتجعتُكِ، ورددتُكِ، وأمسكتُكِ؛ لأن هذه الألفاظَ وَرَدَ بها الكتابُ والسنةُ، فالردُّ والإمساكُ، وَرَدَ بهما الكتابُ بقولِهِ - سبحانه -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.

وقالَ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، يعني: الرجعةَ.

والرجعةُ وَرَدَتْ بها السنةُ بقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: {مُرْهُ فليُراجِعْها}.

وقد اشتَهَرَ هذا الاسمُ فيها بينَ أهلِ العُرْفِ، كاشتِهارِ اسمِ الطلاقِ فيهِ، فإنَّهم يسمُّونها رجعةً، والمرأةُ رجعيةً" اهـ.

هذا؛ والراجح عندنا هو عدم وقوع الطلاق في الطهر الذي جامع فيه الزوج، وهو قول شيْخِ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، وأبِي مُحمَّد بن حزم،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 3
  • 2
  • 33,146

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً