أحكام المضاربة
الواجب عليك أن تتفق مع المضارب على نسبة الربح الذي سيأخذها كل منكما، مع الحذر من أن تكون نسبة من رأس المال، مثل أن تتفقا على أن لكل واحد نصف الربح أو الثلث والثلثان، أو غير ذلك.
وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما تعطيني من مبلغ مهما كان كل اول شهر كربح او مردود لهذا المال الذي تتاجر به) ولم نتفق على اي شيئ اخر .... هل حرام ام حلال مردود المال؟؟؟ وماذا علي ان افعل
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر ان المعاملة المذكورة هي مضاربة، وهي أن يدفع صاحب المال للعامل في المضاربة رأس ماله للعمل فيه، من غير تعيين العمل أو المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله.
ومن شروط المضاربة، موافقة الطرفين عليها، ولا يشترط صيغة معينة، ولكن كل ما يدل على الإيجاب والقبول، ولو بالقرينة.
وأجمع العلماء على أن المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح جزءً شائعًا نصفًا أو ثلثًا أو ربعًا، وأنه لو شرط نسبة من رأس المال أن المضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة نوع من الشركة.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني"(5/ 23):
" (والربح على ما اصطلحا عليه)، يعني في جميع أقسام الشركة، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.
ولأن استحقاق المضارب الربح بعمله، فجاز ما يتفقان عليه من قليل وكثير، كالأجرة في الإجارة". اهـ.
وقال ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء":
"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة.
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي".
إذا تقرر هذا، فالواجب عليك أن تتفق مع المضارب على نسبة الربح الذي سيأخذها كل منكما، مع الحذر من أن تكون نسبة من رأس المال، مثل أن تتفقا على أن لكل واحد نصف الربح أو الثلث والثلثان، أو غير ذلك،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: