أتيت زوجتى وهى حائض
خالد عبد المنعم الرفاعي
فإنَّ إتْيان المرْأة في المَحيض محرَّم بالنَّصِّ وإجْماع العُلماء، كبيرةٌ من الكبائِر ؛ قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِوَلاَتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
من فضلكم اريد توضيح الى انى اتيت زوجتى اكثر من مره وهى حائض انا كنت اعرف انه مكره ولكنى اجهل انه من الكبائر وله كفاره ما هى الكفاره وهل اخرجها عن كل مره معاشره ام مره واحده وللمره الثانيه انى كنت اعلم انه مكره ولاكنى اجهل انه من الكبائر وله كفاره برجاء الإفاده وشكر
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ إتْيان المرْأة في المَحيض محرَّم بالنَّصِّ وإجْماع العُلماء، كبيرةٌ من الكبائِر ؛ قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِوَلاَتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: "مَن أتَى حائضًا أو امرأةً في دبُرها أو كاهنًا، فقد كفَر بِما أُنْزِل على محمَّد"؛ رواه التِّرمذي عن أبي هُرَيْرة.
أمَّا وُجوب الكفَّارة، فالجُمْهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة، ورواية عن الإمام أحمد، على أنَّه لا شيءَ عليْه إلاَّ التَّوبة؛ لأنَّ الأصل براءة الذمَّة، ولا ينتقل عنْها إلاَّ بدليل، ولأنَّه وطء حرِّم للأذى، فلم تتعلَّق به الكفَّارة، كالوَطْء في الدبر.
وذهب الإمام أحمد في الرِّواية الأخرى إلى وجوبِ الكفَّارة عليه؛ لِما روى أبو داود والنَّسائي عن ابنِ عبَّاس: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال في الذي يأتِي امرأتَه وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصْف دينار"، والدِّينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب.
والحديث مُختلف في تصحيحِه وتضعيفِه، فضعَّفه النَّووي وابنُ الصَّلاح، وأعلَّه الحافِظ ابن حجر بالاضطِراب، وصحَّحه ابن دقيق العيد وابن القطَّان.
قال الإمام النَّووي في شرح مسلم: "فاعلم أنَّ مباشرة الحائض أقسام، أحدها: أن يُباشِرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنصِّ القرآن العزيز والسنَّة الصحيحة، قال أصحابُنا: ولوِ اعتقد مسلم حلَّ جِماع الحائض في فرْجِها، صار كافِرًا مرتدًّا، ولو فعله إنسان غير معتقِدٍ حلَّه، فإن كان ناسيًا أو جاهلاً بوجود الحيض، أو جاهِلاً بتحريمه، أو مُكْرَهًا - فلا إثْم عليْه، ولا كفَّارة، وإن وطِئَها عامدًا عالمًا بالحيض والتَّحريم مختارًا، فقدِ ارتكب معصية كبيرةً، نصَّ الشَّافعي على أنَّها كبيرة، وتَجِب عليْه التَّوبة، وفي وجوب الكفَّارة قولانِ للشَّافعي، أصحُّهما - وهو الجديد - وقول مالك وأبي حنيفة، وأحْمد في إحدى الروايتينِ، وجماهير السَّلف: أنَّه لا كفَّارة عليه، وممَّن ذهب إليْه من السَّلف: عطاء وابن أبي مليْكة، والشَّعبي والنَّخعي، ومكحول والزُّهري، وأبو الزناد وربيعة، وحماد بن أبي سليمان وأيوب السخْتياني، وسفيان الثوري واللَّيث بن سعد - رحِمهم الله تعالى أجْمعين - والقول الثَّاني - وهو القديم الضَّعيف -: أنَّه يجب عليْه الكفَّارة، وهو مرْوي عن ابن عبَّاس والحسن البصْري وسعيد بن جبير، وقتادة والأوْزاعي وإسحاق، وأحمد في الرِّواية الثَّانية عنه.
واختلف هؤلاء في الكفَّارة؛ فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، وقال الباقون: دينار أو نصف دينار، على اختِلاف منهم في الحال الَّذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أوَّل الدم، ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدَّم، ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلَّقوا بحديثِ ابن عبَّاس المرْفوع: "مَن أتى امرأتَه وهي حائض، فليتصدَّق بدينار أو نصف دينار"؛ وهو حديث ضعيف باتِّفاق الحفَّاظ، فالصَّواب أن لا كفَّارة". اهـ.
والرَّاجح: عدَم وجوب الكفَّارة، وعلى مَن فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبةً صادقة، وأن يكثر من أعمال الخير؛ عسى الله أن يتوب عليه،، والله أعلم.