البنك التأميني حلال ام حرام
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهر أن مراد الأخ السائل بالبنك التأميني هو الحماية التأمينية التي تقدمها بعض البنوك، مثل شركات التأمين، كبنك cib وغيره، وهي بلا شك من التأمين التجاري الذي حرمته المجامع الفقهية، ولجان الفتوى في العالم الإسلامي.
لِما تشتمل عليه من الغرر، وأكلِ أموال الناس بالباطل، والتعامُلِ بالربا.
وقد نص مجمع الفقه الإسلامي، وجماهير العلماء المعاصرين، على أن التأمين مبني على أساس غير شرعي، ويشتمل على محاذير شرعية كثيرة، منها:
أولًا: إن عقد التأمين يشتمل على غرر فاحش؛ لأن ما يَرِدُ إلى الأول في مقابل ما دَفَعَ، وما يدفع الثاني في مقابل ما أخذ، غير معلوم في وقت العقد، وقد نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
ثانيًا: العقد يشتمل على نوع من المقامرة؛ لما فيه من مخاطرة مالية، فقد يستفيد أحد الطرفين بلا مقابل، أو بلا مقابل مكافئ، وقد يتضرر بدون خطإٍ ارتكبه، أو تسبب فيه؛ وهذا يدخل في الميسر الذي حرمه الله - تعالى - حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة :90].
ثالثًا: وفي عقد التأمين أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وقد قال الله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29].
رابعًا: وفيه إلزامٌ بما لا يلزم شرعًا؛ فإن المؤمَّن عليه لا يحدث خطرًا أو لا يقوم بأي خدمة، سوى التعاقد مع المستأمَن على ضمان الخطر - على تقدير وقوعه - مقابل مبلغ يأخذه من المستأمِن؛ فيصبح حرامًا، كما أن هذا العقد لا يخلو من الربا في حال تأخير السداد.
وعليه، فالبنك التأميني حرام لا يجوز التعامل معه،، والله أعلم.
- المصدر: