هل يجوز للحاج المتمتع أن يعتمر عن أمه
ان شاء الله انا هحج متمتع هذا العام - السؤال- هل ممكن انوى العمرة لوالدتى وانوى الحج لى علما باننى اعتمرت من قبل ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن العمرة عن الأم مشروعة؛ لما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال:"حج عن أبيك واعتمر".
أما المشروع للآفاقي وهو غير المكي فهو التمتع، هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل منها، والإحرام بالحج يوم التروية، فهذا ما يجب على السائل فعله.
أما العمرة عن الأم فيكون بعد الفراغ من عمرة الحج، أو بعد الانتهاء من أعمال الحج، وتحرم بها من التنعيم وهو أدنى الحل، والدليل على هذا إذن النبي لعائشة في العمرة من التنعيم؛ لأنها لم تتمكن من العمرة قبل الحج بسبب الحيض، وهذا الحكم لأم المؤمنين ولكل من دخل مكة بدون إحرام بالعمرة، فيدخل فيه العمرة عن الغير.
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (24/ 148):
"ولم يعتمِر بعد حجِّه، لا هو ولا أحدٌ ممَّن حجَّ معه؛ إلاَّ عائشةَ، لما كانتْ قد حاضتْ، وأمرها أن تهلَّ بالحج، ثمَّ أعمرها مع أخيها عبدالرَّحمن من التنعيم؛ ولِهذا قيل لِمَا بُنِي هناك من المساجد: مساجد عائشة؛ فإنَّه لم يعتمِر أحدٌ من الصَّحابة على عهْد النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا قبل الفتح ولا بعده عمرةً من مكَّة إلاَّ عائشة".
وقال: "ولم يعتمِر من مكَّة على عهد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلاَّ عائشة خاصَّة؛ لأجل هذا العُذْر".
هذا؛ والله أعلم.
- المصدر: