حكم العمل بشهادة الزوجة على الوصية
شخص مريض كان قبل وفاتة يقول لزوجتة اريد منك ان تكتبي وصيتي ورفضت ان تكتبها من شدة تاثرها بة وقام ببلاغها بوصيتة وبعد ذلك دخل في غيبوبة وبعدها انتقل الى رحمة الله هل الشيخ يثبت وصيته زوجها علما عندما قام ببلاعها بالوصية لايوجد احد غيرهما
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الوصية في المرض المتصل بالموت جائزة في الثلث، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الهبة في مرض الموت لها حكم الوصية، قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء"(7/ 87):
"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب: حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، هذا على مذهب المدني، والشافعي، والكوفي".
قال النووي كما في "روضة الطالبين"(6/ 123): "التبرعات المعلقة بالموت -وهي الوصايا- معتبرة من الثلث، سواء أوصى بها في صحته، أو في مرضه، وكذلك التبرعات المنجزة في المرض المخوف المتصل بالموت معتبرة من الثلث".
والدليل على هذا قبل الإجماع ما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أ فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا" ثم قال: "الثلث، والثلث كبير أو كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".
فدل على جواز وصية المريض في المرض المخوف في الثلث، وبطلانها فيما زاد على الثلث.
أما شاهدة الواحد على الوصية، فلا يكفي، وإنما يجب شاهدين عدلين، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شهادة المرأة على الوصية، بل لابد من رجلين على الأقل، كما قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة: 106].
وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين في الوصية، ورجح هذا القول شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
قال الإمام ابن المنذر في كتابه "الإشراف على مذاهب العلماء"(4/ 294)
"وقال الأوزاعي: شهادة الرجل مع المرأتين جائزة في الوصية، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، وهذا إذا شهدت على إثبات كتاب الوصية، فإن شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، فذلك جائز في قول الشافعي؛ لأن ذلك استحقاق مال، والأول استحقاق كتاب وصية.
وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين، في المال، وبحيث لا يرى الرجل من عورات النساء، هذا قول الشافعي".
وعليه فلا تجوز شهادة امرأة واحدة على الوصية،، والله أعلم
- المصدر: